ابن حبان
317
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = وأخرجه النسائي في الرؤيا كما في " التحفة " 10 / 138 من طريق محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، وكان أحياناً يقول : عن أبي هريرة أن رجلاً ، ولم يذكر ابن عباس أيضاً . وأخرجه مسلم من طريق عبيد الله ، عن ابن عباس ، أو أبي هريرة . قال الحافظ في " الفتح " 12 / 433 تعليقاً على رواية البخاري : " أن بن عباس كان يحدث " كذا لأكثر أصحاب الزهري ، وتردد الزبيدي : هل هو عن بن عباس ، أو أبي هريرة . واختلف على سفيان بن عيينة ، ومعمر ، فأخرجه مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله عن ابن عباس أو أبي هريرة . قال عبد الرزاق : كان معمر يقول أحياناً : عن أبي هريرة ، وأحياناً يقول : عن ابن عباس ، وهكذا ثبت في " مصنف عبد الرزاق " رواية إسحاق الدبري . وأخرجه أبو داود ، وابن ماجة عن محمد بن يحيى الذهلي ، عن عبد الرزاق ، فقال فيه : " عن ابن عباس قال : كان أبو هريرة يحدث " ، وهكذا أخرجه البزار عن سلمة بن شبيب ، عن عبد الرزاق ، وقال : لا نعلم أحداً قال : عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن أبي هريرة ، إلا عبد الرزاق ، عن معمر . ورواه غير واحد ، فلم يذكروا أبا هريرة . انتهى . وأخرجه الذهلي في " العلل " عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه ، عن عبد الرزاق ، فاقتصر على ابن عباس ، ولم يذكر أبا هريرة ، وكذا قال أحمد في " مسنده " : " قال إسحاق : عن عبد الرزاق : كان معمر يتردد فيه حتى جاءه زمعة بكتاب فيه عن الزهري " . كما ذكرناه ، وكان لا يشك فيه بعد ذلك . وأخرجه مسلم من طريق الزبيدي : " أخبرني الزهري ، عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة " هكذا بالشك . وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، عن سفيان بن عيينة مثل رواية يونس ، وذكر الحميدي : أن سفيان بن عيينة كان لا يذكر فيه ابن عباس ، قال : فلما كان في آخر زمانه أثبت فيه ابن عباس . أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " من طريق الحميدي هكذا . قال الذهلي : المحفوظ رواية الزبيدي ، وصنيع البخاري يقتضي ترجيح رواية يونس ومن تابعه ، وقد جزم بذلك في " الأيمان والنذور " حيث قال : " وقال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : لا تقسم " ، فجزم بأنه عن ابن عباس . وانظر " تحفة الأشراف " 5 / 61 - 62 ، و 10 / 138 - 139 قال الحافظ ابن حجر : قال ابن التين : فيه أن الأمر بإبرار القسم خاص بما يجوز الاطلاع عليه ، ومن ثم لم يبر قسم أبي بكر ، لكونه سأل ما لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد . قلت : فيحتمل أن يكون منعه ذلك لما سأله جهاراً ، وأن يكون أعلمه بذلك سراً " الفتح " 1 / 437 .